صلاة
التّراويح .. أحكام وفضائل
سنّ رسول اللّه،
صلّى الله عليه وسلّم، صلاة التّراويح ورغّب فيها، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''
إنّ اللّه فرض صيام رمضان عليكم، وسننتُ لكم قيامه ''.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: '' كان رسول اللّه
صلّى الله عليه وسلّم يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمُرهم فيه بعزيمة
فيقول: مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه ''.
قال الخطيب الشّربيني وغيره: اتّفقوا على أنّ صلاة التّراويح هي المرادة بالحديث
المذكور.
وردت أحاديث كثيرة دالة على فضل قيام ليالي رمضان وإحيائه
بالصّلاة، ومن
ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان
رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم يُرغِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه
بعزيمة
فيقول: '' مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما
تقدّم من ذنبه
''. فتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والأمر على ذلك،
ثمّ كان الأمر
في خلافة أبو بكر رضي الله عنه، وصدرًا من خلافة عمر رضي الله
عنه على ذلك.
وقد صلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه صلاة التّراويح
في بعض
اللّيالي، ولم يواظب عليها، وبيّن العُذر في ترك المواظبة، وهو خشية أن
تكتب فيعجزوا عنها. فعن عائشة رضي الله عنها '' أنّ
النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثمّ صلّى
من القابلة فكثـر النّاس، ثمّ اجتمعوا من الثّالثة فلم يخرج إليهم، فلمّا
أصبح قال: قد رأيت الّذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي
خشيت
أن تُفرَض عليكم ''، وذلك في رمضان زاد البخاريّ فيه: '' فتوفّي رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم والأمر على ذلك
''.
وقد واظب الخلفاء الرّاشدون والمسلمون من زمن عمر رضي الله عنه
على صلاة
التّراويح جماعةً، وكان عمر رضي الله عنه هو الّذي جمع النّاس فيها
على
إمام واحد، فعن عبد الرّحمن بن عبد القاريّ، قال: خرجتُ مع عمر بن الخطّاب
رضي الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون،
يُصلّي الرّجل لنفسه، ويُصلّي الرّجل فيصلّي بصلاته الرّهط، فقال عمر:
إنّي
أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أُبَيّ
بن كعب، ثمّ خرجت معه ليلةً أخرى والنّاس يُصلّون بصلاة قارئهم، فقال:
نعمتُ البدعة هذه، والّتي ينامون عنها أفضل من الّتي يقومون. يريد آخر
اللّيل، وكان النّاس يقومون أوّله.
وحكمها أنّها من النّوافل المؤكّدة،
قال العامة ابن رشد: ''وأجمعوا على أنّ قيام شهر رمضان مرغَّب
فيه أكثـر من سائر الأشهر''.
وذهب الفقهاء إلى أنّه لا أذان ولا
إقامة لغير الصّلوات المفروضة، لما ثبت ''
نّ رسول اللّه صلّى
الله عليه وسلّم أذّن للصّلوات الخمس والجمعة دون ما
سواها من الوتر، والعيدين،
والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، وصلاة الجنازة،
والسّنن والنّوافل
''.
واختلف أهل العلم من علماء المذهب المالكي في عدد صلاة التراويح.
روى
الإمام مالك، أي في غير المدوّنة، قوله: الّذي يأخذ بنفسي في ذلك الّذي
جمع
عمر عليه النّاس، إحدى عشرة ركعةً منها الوتر، وهي صلاة النّبيّ صلّى
الله
عليه وسلّم، وفي المذهب أقوال وترجيحات أخرى.
واتّفق الفقهاء على
مشروعيّة الاستراحة بعد كلّ أربع ركعات، لأنّه المتوارث
عن السّلف، فقد كانوا
يطيلون القيام في التّراويح، ويجلس الإمام
والمأمومون بعد كلّ أربع ركعات
للاستراحة.
ويندب لمَن صلّى التّراويح التّسليم من كلّ ركعتين، ويكره تأخير
التّسليم
بعد كلّ أربع، حتّى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة، فالأفضل له
السّلام بعد كلّ ركعتين. واتّفق الفقهاء على مشروعيّة الجماعة في صلاة
التّراويح، لفعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما سبق.