السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يجوز للمرأة ان تزور من مات من اهلها من خلف سور المقبره ولا تدخلها ؟
وهل يجوز ان تزور اموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة المكرمة ؟
وهل يجوز ان تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟
ارجو افادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والأخره .
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ( رايق ) بورك فيك ونفع بك
اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر
فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .
والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما .
للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها :
قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . متفق عليه .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة
كما قال ابن حجر .
وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .
(( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن [[ جميع العلماء ]] يقولون أن ذلك محرم ))
:
(( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع . ))
وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع
فأقول :
قد نقلت في الموضوع أعلاه
قول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعـزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال :
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .
والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد
ولذا قال الشيخ – رحمه الله – :
القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد .
وقول الشيخ – رحمه الله – : فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر .
يدلّ على أن المسألة - كما أشرت - خلافية ، وأنها ليست محل إجماع .
فلم يقُل جميع العلماء بتحريم زيارة النساء للقبور ، ولو كان كذلك لما جاز مخالفة الإجماع
ولو أجمع العلماء على تحريم اتِّباع الجنازة بالنسبة للنساء لما جاز مخالفة الإجماع كذلك
ولكن المسألة خلافية
وحديث أم عطية يُفيد النهي ، وهو نهي للتنزيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
وليس في كلام الشيخ – رحمه الله – جوابا يشفي عن حديث عائشة فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟
قال :
قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يُرشد عائشة ويُخبرها ماذا تقول إذا زارت المقابر
فلم يقُل لها : لا تفعلي
كما أنه لم يقُل لها : لعن الله زائرات القبور
وإنما قال لها قولي : السلام ... إلخ
ولو كان ذلك لا يجوز إلا عند المرور بالمقابر لبيّنه صلى الله عليه وسلم .
والأحاديث التي أوردتها صحيحة صريحة في دلالتها على الجواز بالضوابط