أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون، الأحد، لإشراك القوات المسلحة في
إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة
الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.
ومنح الرئيس ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن
جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن
تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية،
ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012:
المادة الأولى
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ
الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة
الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة
ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة
أراضيها و أمنها.
المادة الثانية
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية
المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط
القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام
قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط
والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة الثالثة
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا
لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة فى
قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى
النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار
إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل فى
الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1434 هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2012.